الشيخ محمد أمين زين الدين

128

كلمة التقوى

قيمية ، وإذا كان تمليكها بعقد جائز كالهبة غير اللازمة والبيع بخيار ، فلا يترك الاحتياط بأن تفسخ المرأة العقد على العين وتدفع إلى الزوج نصفها إذا طالبها به . [ المسألة 355 : ] إذا اختلف الرجل والمرأة في مقدار المهر فقالت الزوجة : هو مائة دينار مثلا ، وقال الزوج : هو خمسون دينارا ، فالقول قول الزوج مع يمينه إلا أن تثبت الزوجة صحة ما تقول ، وكذلك إذا ادعت دارا أو عقارا أو عينا أخرى أن الزوج قد جعلها مهرا لها في عقد نكاحهما وأنكر الزوج ذلك ، فالقول قول الزوج مع يمينه إذا لم تثبت المرأة صحة دعواها . [ المسألة 356 : ] إذا اختلفا في تعجيل المهر وتأجيله فقالت المرأة : إنه حال معجل ، وقال الزوج : إنه مؤجل ، فالقول قول المرأة في نفي الأجل مع يمينها ، إلا أن يثبت الرجل صحة ما يدعيه ، وكذلك الحكم إذا اتفقا على التأجيل واختلفا في مقدار الأجل ، فقالت المرأة : إنه مؤجل إلى سنة ، وقال الزوج : هو مؤجل إلى سنتين ، فالقول قول المرأة مع يمينها ، إلا أن يثبت الزوج صحة مدعاه . [ المسألة 357 : ] إذا ادعى الرجل أنه قد دفع إلى المرأة مهرها وأنكرت المرأة أنه دفع إليها شيئا منه ، أحلفت على عدم التسليم ، فإذا حلفت حكم على الزوج بوجوب دفع المهر إلا أن يثبت بالموازين الشرعية صحة قوله وكذلك الحكم إذا ادعى أنه دفع إليها المهر كله وهو مائة دينار مثلا ، فأقرت له بأنه قد دفع إليها خمسين دينارا وأنكرت أنه دفع الباقي ، فيقدم قولها مع يمينها على عدم دفع الباقي . [ المسألة 358 : ] إذا دفع الرجل إلى المرأة مبلغا معينا من المال ، ثم اختلفا ، فقالت المرأة : إنك دفعت لي المبلغ المعين هبة ، وقال الرجل : بل دفعته لك صداقا ، فإذا كان اختلافهما في ما قصده الزوج حين ما دفع إليها المال ،